السيد عبد الأعلى السبزواري
75
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 16 ) : لو اخرج متاعا من الحرز وقال : إن صاحبه وهبني أو أذن في إخراجه أو إن المال لي وادعى صاحب الحرز أنه سرقه فلا قطع إلا أن تقوم البينة على السرقة [ 50 ] . ( مسألة 17 ) : لو سرق المتاع من الحرز ثمَّ انتقل المسروق إلى السارق شرعا ، اختيارا كان كالشراء أو غير اختيار - كالإرث والهبة مثلا - يقطع إن كان ذلك بعد حكم الحاكم [ 51 ] ، بل وإن كان قبله وبعد الرفع إلى الحاكم [ 52 ] . ( مسألة 18 ) : لو سرق النصاب وأخرجه من الحرز ثمَّ أعاده إليه يقطع لو لم يصل المال إلى مالكه [ 53 ] ،
--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 466 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب حد السرقة : 5 .